السيد الخميني

420

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

عدم الإدراك من غير تقصير لا يجب عليه الحجّ ، إلّامع حصول شرائط الاستطاعة في القابل . وإن كان عن تقصير يستقرّ عليه الحجّ ، ويجب من قابل ولو لم يحصل شرائطها . الثالث : درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر النهاريّ ، فإن ترك اختياري المشعر عمداً بطل ، وإلّا صحّ . الرابع : درك اختياريّ المشعر مع اضطراريّ عرفة ، فإن ترك اختياري عرفة عمداً بطل وإلّا صحّ . الخامس : درك اختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر الليلي ، فإن ترك اختياري المشعر بعذر صحّ ، وإلّا بطل على الأحوط . السادس : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً . السابع : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط الحجّ من قابل لو استطاع فيه . الثامن : درك اختياريّ عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه ، وإلّا فكذلك على الأحوط . التاسع : درك اضطراريّ عرفة فقط ، فالحجّ باطل . العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّا بطل . الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه . الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من اولي الأعذار ،